[قال الإمام]: اختار [ابن القيم] في المسألة أن يتصدق [بماله] ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذرًا».
وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم.
التعليقات الرضية (3/ 18)
السؤال: في أحد الأقارب نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه؟
الشيخ: عليه أن يفيه.
السؤال: ما عليه صيام.
الشيخ: لا ما عليه أي شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئت ذمته.
(الهدى والنور / 93/ 31: 16: .. )
مداخلة: يقول السائل: رجل نذر نذراً وهو عبارة عن مال لأحد أقاربه فمات هذا القريب قبل وفاء النذر؛ فماذا يفعل هذا الرجل الناذر في المال الذي نذره؟
الشيخ: يعني مات المنذور له؟
مداخلة: مات المنذور له. نعم.