«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ »، قال: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ »، قال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم».
[قال الإمام]: وفيه من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكان كان يشرك فيه بالله، أو كان عيدا للكفار، فضلا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه، أو المعاصي، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيه تفصيلا رائعا لا تجده عند غيره، فراجعه في «الاقتضاء»، فإنه هام جدا.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 875).
عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلما انصرف، جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا».
ترجم له الإمام بقوله: وجوب الوفاء بالنذر المباح.
السلسلة الصحيحة (5/ 330).
[قال الإمام]: [يستدل على وجوب الوفاء بالنذر المباح] بما ثبت في الشرع أن النذر يمين، كما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى البيت فعجزت: «تكفر عن يمينها».
ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله؛ وجب عليه أن يبر في يمينه أو الكفارة، فكذلك في نذر المباح؛ عليه الوفاء أو الكفارة، ولا فرق، وراجع لهذا كلام