محمد بن سيرين أن رجلا .. القصة وفيها:
فأخذت - قال أيوب: بالدف وقال هشام: بالعود - حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه الحديث، وصحح ابن حزم إسناده وهو كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين صحيحا كما يغلب على الظن.
والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجارية وكل منهما ثقة فقال الأول: الدف وقال الآخر: العود وأنا إلى قول الأول أميل لسببين:
أحدهما: أنه أقدم صحبة لابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما وبخاصة في سير أعلام النبلاء المجلد السادس قال في أيوب «6/ 20»:
قلت: إليه المنتهى في الإتقان.
والآخر: أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فإن الدف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها فروى الخلال ص 28 عن جعفر - هو ابن محمد - قال:
سألت عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل؟ فلم ير عليه شيئا - وتقدم نحوه قريبا عن أحمد وشريح.
قال جعفر: قيل له: فالدفوف؟ فرأى أن الدف لا يعرض له فقال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العرس.
يشير إلى الحديث «فصل ما بين الحلال والحرام .. » وقد مضى في المقدمة ص 10 - 11، مع أخطاء الشيخ أبو زهرة حوله وكأن الإمام أحمد يلمح بذلك إلى أن