الحديث يستلزم عدم التعرض للدف بالإتلاف لأنه أبيح استعماله في النكاح وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله بخلاف ما يستعمل منه فيما لم يبح وعليه يحمل ما ذكره الخلال ص 27، عن الحسن يعني: البصري قال: «ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله يعني ابن مسعود كانوا يشققونها».
ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ص 28، عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء؟ فلم يكره ذلك وسئل عن الدف عند الميت؟ فلم ير بكسره بأسا وقال: كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها.
وجملة الأصحاب رواها ابن أبي شيبة أيضا 9/ 57، بسند صحيح.
والخلاصة أننا نبرئ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه وإلا فلا حجة في غير كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولا سيما وقد قال عبد الله بن عمر - وهو أفقه منه وأعلم -حسبك اليوم من مزمور الشيطان (?).
هذا والقول الآخر الذي فيه نظر ما عزاه الشوكاني لشعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور.
قلت: أصل هذا ما رواه العقيلي في «الضعفاء 4/ 237»، من طريق وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله. قلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم.
قلت: وإسناده إلى شعبة صحيح، ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال
هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها