من دخل المسجد والمؤذن يؤذن

مداخلة: أستاذ، دخل رجل إلى المسجد فكان المُؤَذِّن يُؤَذِّن، يُصلي تحية المسجد أم يقف؛ ليُرَدِّد ما يقوله المؤذن؟

الشيخ: أظن سؤالك فيه نقص، وهو سؤال عام، وأظنك تعني يوم الجمعة.

مداخلة: لا، عام يا أستاذ.

الشيخ: أسهل، أسهل إذا كنت تعني عام.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا، يُجِيب المؤذن، وبعدين يصلي التحية.

«الهدى والنور / 234/ 01: 18: 00»

إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فما العمل؟

مداخلة: فضيلة الشيخ! إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة فما العمل؟ أرجو التوضيح.

الشيخ: هناك أحاديث تصلح جوابًا لهذا السؤال مع شيء من التوضيح والبيان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومعنى: «إذا أقيمت الصلاة» أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة فحينئذٍ لا ينبغي المتنفل بيستمر في نافلته وعليه أن يقطعها وليس أن يسلم منها؛ لأنه ليس في صلاة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وجاء في بعض الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مسجده ذات صباح وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلًا يصلي ركعتي الفجر فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟ » وفي رواية: «آصبح أربعًا» وهو المعنى «آصبح أربعًا» يعني: أنت تصلي الآن ركعتين وستصلي ركعتين وراء الإمام، فأنت تصلي الصبح أربعًا ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان هذا اسمه استفهام استنكاري أي: لا تصلي الآن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015