وقد أقيمت الصلاة.
لكن الذي يشكل على بعض الناس هو أن في بعض الأحوال يكون المتنفل في آخر صلاته، وقد يكون في منتصفها فهل أينما كان قد وصل بصلاته من النافلة مجرد أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة يقطع الصلاة، أم في ذلك خلاف أو تفصيل؟ الجواب: نعم منهم من يقول بظاهر الحديث لو هو لم يبق عليه إلا السلام والخروج من الصلاة بالسلام وقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر قطع الصلاة ولا يسلم وإنما يقوم يتهيأ للصف، ومنهم ومنهم أقوال كثيرة.
والراجح والله أعلم التفصيل الآتي: وهو تفقه من بعض الأئمة لا نخالفهم بل نؤيدهم، المقصود من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة» أو كما يقال اليوم: فقه هذا الحديث أن يحاول المسلم أن يدرك الصلاة مع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يفوته شيء من الصلاة وراء الإمام حتى ولا تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الأجر والفضيلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «من صلى في مسجد أربعين يومًا لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من النار» فنفهم من هذا الحديث حض المسلم على المواظبة على إدراك الصلاة وراء الإمام من أولها.
فإذا عدنا إلى مسألتنا واحد من الناس قام يصلي سنة الظهر القبلية مثلًا، فبينما هو كذلك إذ أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ أيقطعها فورًا كما قلنا في القول الأول ولو كان لم يبقى عليه إلا أن يسلم عن يمينه أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول: نعم، الراجح التفصيل التالي وهو: لا بد على هذا المتنفل الذي أقيمت الصلاة وهو في نافلته من أن يجتهد ويقدر ونحن نأخذ مثلين متعاكسين تمامًا، نأخذ المثل الأول الذي لم يبق عليه في إتمام صلاته إلا أن يسلم عن يمينه، ونأخذ مثلًا معاكسًا له تمامًا هو قام ناويًا صلاة السنة القبلية: الله أكبر والمؤذن قال مقيمًا للصلاة: الله أكبر لا شك أن الصورة الأولى لا يقطع الصلاة، ولا شك أن الصورة الأولى يقطع الصلاة وما بينهما صور عديدة شتى، فالإنسان المصلي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدر وأن يجتهد،