1674 - قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زياد النيسابوري: حدثنا المُقدمي، حدثنا سلم بن قُتيبة، عن الذَّيال بن عُبيد بن حنظلة بن حنيفة، عن جذبة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لايُتمَ بعد [احتلام] ولا يُتْمَ على جارية إذا هي حاضتْ) . قال أبو موسى: لعله تصحيفٌ، فقد رواه مُطين عن المقدمي عن مسلم عن ذَيالٍ، عن جده حنظلة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره (?) .
في رابع الكوفيين.
1675 - حدثنا أبو دَاود، حدثنا هِشَام، عن قتادة عن خِلاَسٍ، عن عبد الله ابن عُقبة قال: أتى ابنُ مسعود في رجلٍ تزوَّج امرأةً، فمات