ثم يُنظَر في المتّهم، فإن عُرف قبل ذلك بسرقة، أو قامت أمارات تقتضي أنه قد سَرَق= فقد رخَّص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف بالسّرِقة.
وقد روى البخاري في «صحيحه» أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سلَّم إلى الزُّبير بن العوَّام رجلًا ليعاقبه على مال اتُّهِم بكتمانه، حتى اعترف بمكانه.
وإن شهد الناسُ لذلك المتّهم أنه من أهل الثقة والأمانة، لم يجز أن تُباح عقوبته بلا سبب يُبيح ذلك. فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ادرأوا الحدودَ بالشُّبُهات، فإنَّ الإمام أنْ يخطئ في العفو خيرٌ مِن أن يخطئ في العقوبة».