وأكثر ما يُفعل بمن يكون هكذا أن يضمن عليه، ويُحَلَّف الأيمان الشرعية على نفي ما ادُّعِيَ به عليه.
وقد روى أبو داود في «سننه» أن قومًا جاؤوا إلى النعمان بن بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالًا فاضربه حتى يعترف به، فقال: إن شئتم ضربته، فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا عُرِف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه، إما دَينٌ يَقدِر على وفائه وقد امتنع من الوفاء، وإما وديعة أو عاريَّة، وإما مال سرقَه، أو اغتصبه، أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه، أو من مال اليتيم، أو من مال موكِّله أو شريكه، أو نحو ذلك= فإذا عُرف أنه قادر على أداء المال، وهو ممتنع، فإنه يُضرب مرةً بعد مرةٍ حتى يؤديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليُّ الواجِدِ يُحلّ عِرْضه وعقوبتَه».