ثمن المِثْل، بل تباعُ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلها، والله أعلم.
* * *
الجواب: إذا جحَد، ثم ثبت كذبُه، فهو خائن، حكمُه حكمُ أمثاله من الخونة، لا يُقْبَل منه ما يُقْبَل من الأمناء. لكن إن ردَّ الثمن إلى المدَّعي فله ذلك، والله أعلم.
* * *