الجواب: إذا كان قد اشترى بما يختصُّ به، ولا يدخل في عقد الشركة، فهو مخصوصٌ بغُنمه وغُرمه، والله أعلم.
* * *
الجواب: ليس له أن يمنع ولدَها المشترك من الرَّضاع المعتاد بغير إذن شريكه، ولا أن يُرْضِع منها مُهْرًا يختصُّ به. وإذا تلف المُهْر المشترك بهذا السبب لزمه ضمان نصيب شريكه.
ولكن إن طلبَ أحدهما أن تباع عليهما جميعًا، ويقتسما الثمن، أُجْبِر الممتنعُ على ذلك عند جماهير العلماء (?)، حتى ادعى بعض العلماء فيه الإجماع (?)، ولكن لا يُجْبَر على البيع لشخصٍ معيَّن، ولا على البيع بدون