* مسألة: في من استأجر قرار أرضٍ للبناء والعِمارة والانتفاع كيف شاء، من آجرٍ مأذونٍ له من الحاكم، والقرار المأجور بذرعٍ معيَّن، ثم إنه بنى في بعضه وترك بعضه، ثم انقضت الإجارة، وجدَّد إجارةً أخرى، فلم يعيِّن الذَّرْع، بل عيَّن الحدود، واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم، وعيَّن الذَّرْع، وحكم الحاكمُ بصحَّتها، ثم إن المؤجِّر ادعى أن المستأجر ما يستحقُّ إلا ما هو حاملٌ للعِمارة. فهل تُفْسَخُ الإجارة بمجرَّد دعواه، بعد ثبوتها عند الحاكم، أم لا؟
الجواب: الحمد لله، لا تفتقر الإجارةُ إلى تحديد (?) الذَّرْع، بل يكفي التمييزُ الحاصل بالحدود، بل يكفي التمييزُ الحاصل بمجرَّد الاسم، وليس لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين الذَّرْع. وللمستأجر أن ينتفع بجميع ما دخل في العقد، والله أعلم.
* * *
الجواب: ليس لأحدٍ قلعُ غِراس المستأجر وزرعِه، سواء كانت الإجارة