الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (?).
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (?)، والأولى تركُه.
* * *
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (?)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (?).
* * *