[البيع]

* مسألة في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟

الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (?)، وهو مذهبُ مالك (?) وأحمد (?)، وقد روي ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?) وأصحابه (?).

* * *

* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.

الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.

* * *

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015