عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان، كما قرن الله بين الخمر والمَيْسِر والأنصاب والأزلام، وكذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مدمنُ الخمر كعابدِ وثن» (?).

وروي المنعُ منها عن عبد الله بن عمر (?) وغيره من الصَّحابة (?)، ولا يُعْرَفُ عن صحابيٍّ خلافُه.

وسعيدُ بن جبير إنما لعبَ بها ليدفَع عن نفسه ولاية القضاء (?)، خوفًا من الوقوع في المحرَّمات الكبائر، وإذا لم يندفع المحرَّمُ الكبير إلا بما هو أخفُّ منه تعيَّن فعلُه.

وأما ردُّ الشهادة، فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك على أنه من أدام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015