اللعبَ به رُدَّت شهادتُه (?) وإن كان متأولًا؛ بناءً على أن المداومة عليه سَفَهٌ يذهبُ بالمروءة، فيصير مظنَّةً للفسق، كما تُرَدُّ الشهادة بسائر مظانِّ الفسق وإن لم تكن فسقًا.

وقال القاضي في موضع من «التعليق»، وابن عقيل: إذا فعله متأولًا لم تُرَدَّ شهادتُه، كمن شرب النبيذ المختلفَ فيه متأولًا، على المشهور من المذهب (?).

وهذا هو المنصوص عن الشافعي (?)، أعني قبول شهادة المتأوِّل، والله أعلم (?).

- - - -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015