وذكرها القاضي في تعليقه (?)، ورجع عما نقله عنه في «المغني» (?) من منعه منها، وذكر دلالة كلام أحمد عليها.
* ومن ذلك: أنه لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضى أصحابُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?).
* ومن ذلك: ما كان الوالد تقيُّ الدين (?) قدَّس الله روحه يحكمُ به -وأحسَنَ في ذلك (?) - من إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة.
وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في «المغني» (?) من الإجماع، وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفسَ الزَّرع إذا تلفَ يكونُ من ضمان المستأجر صاحب الزَّرع، لا يكون ُكالثمرة المشتراة، وهذا ما فيه خلاف،