وإنما الجائحة (?) في نفس أجرة الأرض ونقصِ قيمتها، كما لو انقطع الماء عن الرحى (?)، ونحو ذلك.
* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين (?)، فإن أحمد قد نصَّ على أن الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز (?).
وابن عقيل اختار ضمان الأرض والشجر جميعًا (?)، كما يفعلُ الناس؛ لأن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَل (?) حديقة أسيد بن حُضَير ثلاث سنين، وتسلَّف الأجرة، فقضى بها دينه، وكان قد قُتِل في قتال مسيلمة الكذاب. روى هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد، ورواه أبو زرعة الدمشقي، وغيرهما (?).