عمر وعثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لمسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?)، ومع قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضتُ الكعبة، ولألصقتُها بالأرض، ولجعلتُ لها بابين» (?).
ولهذا كان الإمام أحمد يتوسَّعُ في هذا الباب ما لا يتوسَّعُ غيرُه، والناسُ محتاجون إلى ذلك.
* ومن ذلك: مسألة (?) المساقاة والمزارعة، فإن الناس محتاجون إلى مذهبه فيها، وهو أوسعُ من مذهب غيره.
والصَّحيح جواز المزارعة ببَذْرٍ من العامل، كما اختاره موفَّقُ الدين (?)، لحديث خيبر (?).
وكذلك: لو كانوا ثلاثة (?).
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسعُ له هذا الموضع.
* وكذلك: المُناصَبة (?)، نصَّ عليها قدماء أصحابه، كأبي حفصٍ وغيره،