عَنْ جابر بن عبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ:
((إنَّ الله ورَسُولَهُ حرَّمَ (?)
بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ)) فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَستَصبِحَ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: ((لا، هُوَ حَرامٌ)) ، ثمَّ قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذلك: ((قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأَجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأَكَلوا ثَمَنَه)) خرَّجه البُخاريُّ (?) ومُسلمٌ (?) .
هذا الحديث خرّجاه في " الصحيحين " من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. وفي رواية لمسلم (?) أنْ يزيد قال: كتب إليَّ عطاء، فذكره، ولهذا قال أبو حاتم الرازي (?) : لا أعلم يزيدَ بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئاً، يعني أنَّه إنَّما يروي عنه كتابَه، وقد رواه أيضاً يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
وفي " الصحيحين " (?) عن ابن عباس قال: بلغ عمرَ أنَّ رجلاً باع خمراً، فقال: قاتله الله، ألم يعلم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((قاتلَ الله اليهودَ، حُرِّمَتْ