ومما قد يدخُلُ في عموم قوله: ((يحرُم من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب)) (?) : لو ظَاهَرَ مِن امرأته فشبَّهها بمحرمة من الرَّضاع، فقال لها: أنت عليَّ كأمي من الرضاع، فهل يثبتُ بذلك تحريمُ الظِّهار أم لا؟ فيهِ قولان:

أحدُهما: أنَّه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور، منهم مالك،

والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وعثمان البتِّي، وهو المشهور عن أحمد.

والثاني: لا يثبت به التَّحريمُ، وهو قول الشافعيِّ (?) ، وتوقف أحمد فيهِ في رواية ابن منصور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015