عليهمُ الشُّحومُ، فجَمَلوها فباعُوها)) ، وفي رواية: ((وأكلُوا أثمانها)) .
وخرَّج أبو داود (?) من حديث ابن عباسٍ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وزاد فيه:
((وإنَّ الله إذا حرَّم أكلَ شيءٍ، حرَّم عليهم ثمنه)) ، وخرَّجه ابن أبي شيبة (?) ، ولفظه: ((إنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) .
وفي "الصحيحين" (?) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((قاتَلَ الله يهوداً، حُرِّمَت عليهمُ الشُّحومُ، فباعُوها وأكلوا أثمانها)) .
وفي " الصحيحين " (?) عن عائشة، قالت: لما أُنزِلَت الآياتُ من آخر سورة البقرة، خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقترأهُنَّ على الناس، ثم نهى عن التِّجارة في الخمر،