وَأَنْكَرَهُ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: هُوَ خَطَأٌ، رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ سَلْمَانُ.
قُلْتُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ.
وَخَرَّجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَ إِسْنَادَهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ الْمُرِّيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَأَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا.
وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ، وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ، فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] [الْأَنْعَامِ: 145] الْآيَةَ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ.
وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ عَفْوٌ.
فَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَسَّمَ فِيهِ أَحْكَامَ اللَّهِ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: فَرَائِضُ، وَمَحَارِمُ، وَحُدُودٌ، وَمَسْكُوتٌ عَنْهُ، وَذَلِكَ يَجْمَعُ أَحْكَامَ الدِّينِ كُلَّهَا.