" مُسْنَدِهِ " وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] » [مَرْيَمَ: 64] ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ الْبَزَّارُ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.
وَقَدْ خَرَّجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَاقْبَلُوهَا» وَلَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.
وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ سَيْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَاهُ سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ أَصَحُّ. وَذَكَرَ فِي كِتَابِ " الْعِلَلِ " عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ: مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مُنْكَرٌ،