9446 - (د ت) أبو أُمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته في عام حجة الوَداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر، وحسابهم على الله، ومن ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تُنْفِقِ امرأة من بيت -[751]- زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، وقال: العاريَّة مُؤدَّاة، والمِنْحة مردودة، والدَّيْن مقضِيّ، والزعيم غارم» . أخرجه الترمذي، وقد فرَّقه أيضاً في مواضع من كتابه.
وفي رواية أبي داود قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث، ولا تُنْفِقُ امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضلُ أموالنا، [ثم قال] : العاريَّةُ مُؤدَّاة، والمِنْحة مَرْدُودَة، والدَّيْنُ مَقْضيّ، والزَّعيم غارِم» (?) . وزاد رزين - بعد قوله: «أموالنا» - قال: «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَهُ، فإن بَخَسك من ائتمنته شيئاً، فهو أمينُك، لم يضمن» (?) .