جامع الاصول (صفحة 9282)

9054 - (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمة» (?) .

S (مَذَمَّة) الذِّمام والمَذَمَّةُ والذِّمَّةُ: الحق والحُرمة التي يُذَمُّ مضيِّعُها، يقال: رعيت ذِمام فلان ومذمَّته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبُّون أن يَرضَخُوا عند فِصال الصبي للظِّئْر شيئاً سوى الأجر.

(الغُرَّة) : خيار المال، وأصله من غُرَّة الوجه، فكنى بالغُرَّة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو أَمَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015