جامع الاصول (صفحة 9281)

9053 - (ط ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيَحِلُّ للغلام أن ينكحَ الجارية؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان» (?) .

S (اللَّقاح واحد) أي: إن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح: ماءُ الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون " اللَّقاح " في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل -[493]- يُلقح لَقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطى يعطي عَطاءً وإعطاءً، وأصل اللَّقاح في الإبل، ثم استعير للنساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015