جامع الاصول (صفحة 6009)

5786 - (د) مجاهد قال: «كنتُ عند ابن عباس -رضي الله عنه- فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكتَ، حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطِلقُ أحدُكم فيركب الحَمُوقةَ، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله عز وجل قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [الطلاق: 2] فما أجد لكَ مخرجاً، عصيتَ ربَّك، وبانت منك امرأتُك، فإن الله عز وجل قال: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قُبُل عدتهن (?) » .

أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة - سمَّاهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه» (?) .

S (الحَمُوقة) والأُحْمُوقة: فَعْلة ذات حُمْق وجهالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015