جامع الاصول (صفحة 6010)

5787 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .

قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا (?) . أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015