الدلائل، وابن عساكر) [كنز العمال 35753]
أخرجه ابن عساكر (44/29) .
30160- عن ابن أبى نجيح قال: سألت مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن فقال لليسار (أبو عبيد، وابن زنجويه) [كنز العمال 11476]
30161- عن عبد الرحمن قال: سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام فقال كان عمر ابن الخطاب يكرهه (مسدد) [كنز العمال 27418]
30162- عن أبى هريرة قال: سألنى رجل عن لحم أصيد لغيرهم، أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله، ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده (ابن أبى شيبة، وابن جرير، والبيهقى) [كنزالعمال 12777]
أخرجه ابن أبى شيبة (3/307، رقم 14466) ، والبيهقى (5/188، رقم 9693) .