قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة.
وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سبباً للشر والفساد.
وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام (?).
أنظر كيف يصير الحلال حراماً إذا ألهى وشغل عن ما أمر الله به كالبيع والتجارة.
وقد ذكر في موضع آخر أن العلوم الصحيحة التي تزاحم علم الدين وتضعفه أنها تحرم.
وهنا يقول: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام.
فتأمل هذا الشرط. والشرط السابق وهو قوله: "مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام".