فإذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحكم بذلك السبب، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبه قال الأكثرون. ونص عليه الشافعي (رضي الله عنه) في الأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015