وفي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث قد يؤدي معنى الحديث الذي ذكره المصنف.
تنبيه: قال الآمدي: لا فرق في دلالة التقرير على الجواز، بين أن يكون الشخص عالمًا بسبق التحريم أم لا، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ثم قال هو، وابن الحاجب: يشترط أن يكون -صلى الله عليه وسلم -قادرًا على الإنكار، (وأن لا) يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل، واعتقاده الإباحة كتردد اليهود على كنائسهم.
السادسة
خصوص السبب لا يخصصه،