ثم يقول عقبه" "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
أو بالعكس: فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.
وفي أصول الحنفية: أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ واحد، وهو ثبوت حكم التعارض فيما يتناولاه.
الرابع: أن لا يعلم تاريخها فيعمل بالخاص أيضًا. وتقدم فيما نقل عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) فيه.
وإن كان عامًا من وجه خاصًا من وجه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.