ثم يقول عقبه" "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".

أو بالعكس: فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.

وفي أصول الحنفية: أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ واحد، وهو ثبوت حكم التعارض فيما يتناولاه.

الرابع: أن لا يعلم تاريخها فيعمل بالخاص أيضًا. وتقدم فيما نقل عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) فيه.

وإن كان عامًا من وجه خاصًا من وجه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015