وجعل من أصول الفقه، لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام، وهو متوقف على الترجيح بعد التعارض إذ هي ظنية، والمطلوب قابل للتعارض محتاج إلى الترجيح.
وقوله: وحال المستفيد: عطف على دلائل، أي ومعرفة حال المستفيد، وهو طالب حكم الله تعالى فيدخل المجتهد والمقلد إذ المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد منه.
وأشار بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد (كذا قيل).
وكان من أصول الفقه؛ لأن الأدلة الظنية ليس بينها وبين مدلولها ربط عقلي لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج إلى رابط وهو