الإجماع: حجة.

وقوله: وكيفية: عطف على دلائل أي ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل، أي استنباط الأحكام الشرعية منها، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص

على الظاهر، فلابد من معرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الذي به الترجيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015