المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع

كما صرح به الآمدي، وهو مقتضى كلام "المعتمد" والشيخ أبي إسحاق وغيرهم.

الثالثة

يجوز التخصيص ما بقي من المخرج منه عدد غير محصور.

وما هنا مصدرية، تقديره يجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015