بالتمر، وعلله بالنقصان إذا جف، وهذه العلة موجودة في العرايا، مع أن الشارع جوزه.
الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، كقوله تعالى: } فلا تقل لها لهما أف {فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب، وسائر أنواع الأذى.
وخص عنه مثل (جواز حبس) الوالد في دين الولد؛ فإنه جائز