فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعًا، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يصح أبدًا؛ إذ يقال في: لا رجل، أعم من الرجل، بصفة العموم، فلا يشعر به.
وهو خلاف ما ثبت بالدليل.
وما اختاره المصنف من أن نفي المساواة لا يقتضي العموم، تابع فيه الإمام الرازي. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقتضي العموم أي: يدل على عدم جميع وجوه المساواة.
وصححه ابن برهان، والآمدي وابن الحاجب.