والمراد بالمشروع ما أدلته ظنية، وهو الأحكام الشرعية.
وفي الأدلة الشرعية ما هو قطعي أيضًا.
لكن بانضمام الدليل العقلي إليه باعتبار النظر في مقدماته كالنظر في حال المعجزة).
وقوله: "إن صغر" بغير واو، شرط - جزاؤه "كبر" والجملة الشرطية خبر هو.
وفي أكثر النسخ بالواو فتكون الشرطية معترضة بين المبتدأ والخبر للتأكيد فلا تطلب الجزاء.
وقيل: الواو عطف على مقدر تقديره: إن لم يصغر حجمه وإن صغر حجمه كثر علمه، ففيه مبالغة في كثرة علمه، كذا قيل.
والظاهر قراءة "كبر" بالباء الموحدة لتقابل صغر، ولئلا يتكرر مع