وإن كان في صورة الإثبات: تثبت الحقيقة مطلقًا، لأنه إن حمل عليها فواضح، وإن حمل على المجاز، فلأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم.
قال العراقي: وإن صح النقل عن الشافعي - رضي الله عنه - فهو محمول على هذا التفصيل.
والأولى: الحقيقة المرجوحة، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - والمجاز الغالب، عند أبي يوسف - رضي الله عنهما - قال القرافي: