لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.
وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.
فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص.