ذلك اللازم والملزوم بعينه.
وهذا يقتضي أن الخلاف في جزيئات النوع.
وهو مقتضى كلام المحقق والشيخ سعد الدين، والله أعلم) والعلاقة المعتبر نوعها: خمسة وعشرون.
وقال بعضهم: أحد وثلاثون.