ذلك اللازم والملزوم بعينه.

وهذا يقتضي أن الخلاف في جزيئات النوع.

وهو مقتضى كلام المحقق والشيخ سعد الدين، والله أعلم) والعلاقة المعتبر نوعها: خمسة وعشرون.

وقال بعضهم: أحد وثلاثون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015