له لم يحصل بدون تعقل الضد، والكف عنه واللازم منتف.
أما الملازمة؛ فلأن الكف عن الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يكون المتكلم طالبًا لأمر لا يشعر به، فيكون الكف عن الضد متعقلاً له، وما ذلك إلا بتعقل مفرديه وهما: الضد، والكف عنه.
وأما انتفاء اللازم: فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع أن الآمر غافل أي: ذاهل عن الضد والكف عنه.
كما إذا قال السيد لعبده: قم، ويكون غافلاً عن القعود والاضطجاع.
وأجاب:
أولاً: بأن الموجب للشيء لابد وأن يتصور الوجوب؛ لأن المنع من الترك الذي هو النقيض جزء مفهوم الوجوب فلا يتصور إيجاب الشيء مع الغفلة عن) نقيضه؛ لأن من تصور الكل لابد وأن يتصور الجزء ضرورة.