وعلم من كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل، وهو المشهور.
وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فوائد أخرى.
إنما يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق، فإذا وقعت لعامي