وعلم من كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل، وهو المشهور.

وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فوائد أخرى.

المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز.

إنما يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق، فإذا وقعت لعامي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015