لمن بلغ رتبة الاجتهاد، فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد.
وقيل: يجوز للمجتهد أن يستفي ويقلد، وحكي عن سفيان الثوري وأحمد وإسحاق- رضي الله عنهم.
قيل: كون المجتهد قبل الاجتهاد لا يجوز له الاستفتاء لأنه مأمور بالاعتبار، كما تقدم.
معارض بعموم قوله تعالى: {فاسألوا لأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
فإنه يدل على جواز السؤال لمن لا يعلم، مجتهدًا كان أو غيره، والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب أن يجوز له ذلك.