الاستفتاء في الفروع.
والصحيح جواز التقليد له، بل يجب عليه تقليد مجتهد.
وكان يجوز الاستفتاء للعامي، لعدم تكليفهم، أي: لعدم تكليف العوام في شيء من الإعصار بالاشتغال بأسبابه، أي: بأسباب الاجتهاد. فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوا به، وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم مع أنه لم يقع شيء من ذلك.
وفيه أيضًا: تفويت لمعايشهم واستضرارهم بالاشتغال بتحصيل أسبابه.
وذلك سبب لفساد الأحوال، فيكون القول به باطلًا، بل