والمراد: بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبًا.
تنبيه:
إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد؛ لأن إفتاء المقلد فرع على جواز التقليد ومبني عليه.
وهو: من يجوز له الاستفتاء، ومن لا يجوز له.
ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره.
فغيره: وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عالمًا، يجوز له