والمراد: بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبًا.

تنبيه:

إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد؛ لأن إفتاء المقلد فرع على جواز التقليد ومبني عليه.

المسألة الثانية: في المستفتي:

وهو: من يجوز له الاستفتاء، ومن لا يجوز له.

ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره.

فغيره: وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عالمًا، يجوز له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015