إليه.
قالوا: وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تفرقهم في الحوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ..
ورد بالمنع لما سبق فيه من الخلاف، وإن سلم فهو معارض بحجة الإجماع بعد موت المجمعين.
والمختار جوازه، وبه قال الجمهور.
وعبر عنه الشافعي- رضي الله تعالى عنه- بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها للإجماع عليه في زماننا.