واختاره الآمدي وابن الحاجب. وحكى عن الأكثرين.
قال العراقي: ويمكن رد كلام المصنف إليه.
وإن كان إمامه ميتًا ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده.
والعلماء قد اختلفوا في تقليد الميت: فقيل: لا يجوز تقليده مطلقًا، وعزاه في المنخول لإجماع الأصوليين؛ لأنه أي: لأن الميت لا قول له لانعقاد الإجماع عل خلافه.
ولو كان له قول لم ينعقد، كما لا ينعقد على خلاف قول الحي.
وإذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده، ولا الإفتاء بما كان ينسب